المذكور
عدّة مرّات يوميّاً، و بدونه لا يتمكّن من التنفّس بسهولة، هل يكون استعماله
مُبطلًا للصّوم؟ الجواب: الدّواء المذكور الذي لا يصدق
عليه الأكل و الشرب لا يكون مبطلًا للصّوم. السؤال 504: ما
المقصود من البخار الغليظ الذي ذكرتم في رسالتكم العملية أنّه مبطلٌ للصّوم؟ الجواب: المقصود هو البخار الغليظ الّذي نشاهده من قريب، و هو يشتمل
على ذرّات الماء، مثل بخار السّماور في حال الغليان و أمثاله، و أمّا البخار
المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه. السؤال 505:
هل يبطل الصّوم بإدخال جهاز «اندسكوبي» إلى المعدة للتّصوير، و بدون إدخال أيّ
شيء من المفطرات إلى المعدة؟ الجواب: في مفروض السؤال
غير مبطل للصّوم. السؤال 506: هل يبطل الصّوم إذا دخلت
الأخلاط النّازلة من الرّأس و الصّدر إلى فضاء الفم، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة
غير اختيارية؟ الجواب: لا يبطل الصوم إذا نزلت بصورة غير اختياريّة إلى الجوف، و
إلّا ففيه إشكال. السؤال 507: هل يبطل الصّوم باستعمال
أدوات الموسيقى المذكورة أدناه؟ و هل عليه القضاء و الكفّارة؟ ألف- بعض أدوات
الموسيقى توضع تحت اللسان، و تُخرج مرّةً أُخرى، و يتكرّر العمل عدّة مرّات، و لا
توجد فرصة لتجفيفها، أو رمي البصاق خارج الفم. ب- المجموعة الاخرى توضع على
الشّفاه، و يجب أن تلعق باللسان بصورة