responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

المذكور عدّة مرّات يوميّاً، و بدونه لا يتمكّن من التنفّس بسهولة، هل يكون استعماله مُبطلًا للصّوم؟ الجواب: الدّواء المذكور الذي لا يصدق عليه الأكل و الشرب لا يكون مبطلًا للصّوم. السؤال 504: ما المقصود من البخار الغليظ الذي ذكرتم في رسالتكم العملية أنّه مبطلٌ للصّوم؟ الجواب: المقصود هو البخار الغليظ الّذي نشاهده من قريب، و هو يشتمل على ذرّات الماء، مثل بخار السّماور في حال الغليان و أمثاله، و أمّا البخار المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه. السؤال 505: هل يبطل الصّوم بإدخال جهاز «اندسكوبي» إلى المعدة للتّصوير، و بدون إدخال أيّ شي‌ء من المفطرات إلى المعدة؟ الجواب: في مفروض السؤال غير مبطل للصّوم. السؤال 506: هل يبطل الصّوم إذا دخلت الأخلاط النّازلة من الرّأس و الصّدر إلى فضاء الفم، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة غير اختيارية؟ الجواب: لا يبطل الصوم إذا نزلت بصورة غير اختياريّة إلى الجوف، و إلّا ففيه إشكال. السؤال 507: هل يبطل الصّوم باستعمال أدوات الموسيقى المذكورة أدناه؟ و هل عليه القضاء و الكفّارة؟ ألف- بعض أدوات الموسيقى توضع تحت اللسان، و تُخرج مرّةً أُخرى‌، و يتكرّر العمل عدّة مرّات، و لا توجد فرصة لتجفيفها، أو رمي البصاق خارج الفم. ب- المجموعة الاخرى‌ توضع على الشّفاه، و يجب أن تلعق باللسان بصورة

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست