responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

و بعد كلّ ذلك ذهب والدي إلى العراق منذ فترة و جيزة و لم يحصل على خبر عنه.

1- هل انفصل بالطلاق أم بعدّة الوفاة.

2- إذا غاب الزوج عن زوجته عدّة سنوات و جاءتها الأخبار بأنّه قتل، هل تعتدّ عدّة الوفاة بمجرّد وصول النبأ؟ أم تنتظر؟ و إذا وجب عليها الانتظار، كم سنة تنتظر؟

أفتونا مأجورين.

ج: الجواب عن كلا السؤالين أنّه تارة يحصل العلم، أو الاطمئنان القريب من العلم بموته. ففي هذا الفرض تعتدّ عدّة الوفاة من دون حاجة إلى الطلاق، و اخرى لا يحصل ذلك بل يتحقّق اليأس من الاطلاع عليه، ففي هذا الفرض لا بدّ و أن تنتظر أربع سنوات ثمّ إذا أرادت الطلاق يطلّقها الحاكم أو وكيله، و مع عدمهما عدول المؤمنين و تعتدّ عدّة الوفاة.

س: رجل طلّق زوجته و بعد طلاقها كان لديه بعض الصور القديمة لزوجته، فهل يجوز النظر له إلى هذه الصور؟

ج: لا يجوز.

س: إذا جامع الرجل زوجته و هي حائض، فهل يصحّ طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة؟ أم لا بدّ من الانتظار حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر؟

ج: لا يصحّ بل لا بدّ من انتظار طهر آخر.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست