responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

هذا مع اليأس من تركه للمعاصي، كيف يتصرّف في هذه الأموال، هل يجوز صرفها على أولاده و زوجته، و هل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا كان الأمر يرجع إلى وكيله فنرجو من جنابكم أن تبيّنوا لنا حكم هذا المورد لنرجع إلى أحد وكلائكم؟

ج: مجرّد الخشية المذكورة لا يسوّغ المنع من إعطائه سهمه من الإرث.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست