س: المعروف بين الأصحاب أنّ الزوجة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من
العروش و من المنقولات، فلو خلّف الزوج بيتا أو بناية كان الزوج قد أجّرها على شخص
آخر في حال حياته فهل للزوجة أخذ مجموع الاجرة بناء على فرض كون الاجرة من قبل
المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الاصول أو لها فقط نصف الاجرة بناء على كون الاجرة
تدفع من قبل المستأجر بلحاظ الاصول و العروش؟
ج: إذا فرض كون الاجرة من قبل المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الاصول و
كان مورد الإجارة نفس العروش فلا محالة تستحقّ سهمها من الاجرة و إذا فرض كونه في
مقابل المجموع من الاصول و العروش فتستحقّ ما يقابل العروش من الاجرة و لا يختصّ
بالنصف بل يختلف باختلاف الموارد.
س: إذا كان أحد الورثة فاسقا و شاربا للخمر فإذا اعطي له من سهمه يخشى
عليه أن يصرفه في المعاصي، هل يجوز أن يمنع من إعطائه