responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

ج: مثل هذه الوصية غير نافذة شرعا.

س: لو توفّي شخص و كان عنده بيت أو دكان و أقدم الورثة بعد موته على إيجار المنزل أو الدكان قبل القسمة للميراث، فهنا هل لزوجة المتوفّى أن ترث الثمن أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدكان الواقعة بعد وفاة زوجها مع أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش.

ج: الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزيعه على الاصول و العروش.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست