س: لو توفّي شخص و كان عنده بيت أو دكان و أقدم الورثة بعد موته على
إيجار المنزل أو الدكان قبل القسمة للميراث، فهنا هل لزوجة المتوفّى أن ترث الثمن
أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدكان الواقعة بعد وفاة زوجها
مع أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش.
ج: الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزيعه
على الاصول و العروش.