السبزواري
قدّس سرّه فإنّه في منسكه يرى أنّه لا إشكال في جواز المسح بالثوب و لعلّ الدليل
الدالّ على عدم جواز تغطية الرأس حال الإحرام منصرف عن مثل المسح بمعنى أنّ الدليل
فيه قصور لشمول مثل هذا المورد: فما هي وظيفة المكلّف في مثل هذه الحالة عند ما
تكون على مقدّم رأسه رطوبة مع بيان رأيكم الشريف فتوى أو احتياطا وجوبيا.
ج: الظاهر في مفروض السؤال هو الجواز و أنّ دليل حرمة تغطية الرأس
منصرف عن مثله خصوصا مع ملاحظة أنّ المحرم ربّما يجب عليه الغسل و هو متوقّف على
مسح الرأس باليد و نحوها.
س: العلم الحضوري عند إتيان التكاليف مشروط به، مثلا من يأتي بطوافه مع
شرائطه التامّة و لكن بدون أن يكون علما لها، هل أعماله صحيح أم يجب العلم بها؟
ج: إذا حصل منه قصد القربة و كان عمله مطابقا للواقع أو لفتوى من يجب
عليه تقليده يكون صحيحا.
س: أ يشترط جعل الكعبة في الطواف في جميع الحالات على الجانب الأيسر
ممّا يلزم من ملازمه (الكتف الأيسر) أم لا؟
ج: جعل الكعبة على اليسار أمر عرفي في مقابل جعلها على الأيمن أو على
القدام أو على الخلف.