responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

السبزواري قدّس سرّه فإنّه في منسكه يرى أنّه لا إشكال في جواز المسح بالثوب و لعلّ الدليل الدالّ على عدم جواز تغطية الرأس حال الإحرام منصرف عن مثل المسح بمعنى أنّ الدليل فيه قصور لشمول مثل هذا المورد: فما هي وظيفة المكلّف في مثل هذه الحالة عند ما تكون على مقدّم رأسه رطوبة مع بيان رأيكم الشريف فتوى أو احتياطا وجوبيا.

ج: الظاهر في مفروض السؤال هو الجواز و أنّ دليل حرمة تغطية الرأس منصرف عن مثله خصوصا مع ملاحظة أنّ المحرم ربّما يجب عليه الغسل و هو متوقّف على مسح الرأس باليد و نحوها.

س: العلم الحضوري عند إتيان التكاليف مشروط به، مثلا من يأتي بطوافه مع شرائطه التامّة و لكن بدون أن يكون علما لها، هل أعماله صحيح أم يجب العلم بها؟

ج: إذا حصل منه قصد القربة و كان عمله مطابقا للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده يكون صحيحا.

س: أ يشترط جعل الكعبة في الطواف في جميع الحالات على الجانب الأيسر ممّا يلزم من ملازمه (الكتف الأيسر) أم لا؟

ج: جعل الكعبة على اليسار أمر عرفي في مقابل جعلها على الأيمن أو على القدام أو على الخلف.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست