ج: إذا لم يدرك مسائل الحجّ و لم يرج زوال مرضه يجوز بل يجب النيابة
عنه.
س: شخص وصل إلى سنّ الهرم (الخرف)، هل يصحّ أن ينوب عنه للحجّ؟ و هل
تشترطون في النائب الصرورة و المماثلة؟
ج: إذا كان هرمه بمقدار يشقّ عليه الحجّ عادة تصحّ النيابة عنه بل يجب
عليه الاستنابة و لا يعتبر في النائب الأمران المذكوران.
س: و في مفروض السؤال هل يصحّ لهذا الشخص الذهاب إلى الحجّ مع من
يلقّنه التلبيات و النيّة بقدر الإمكان، و في موارد عدم الإمكان ينوب عنه؟ و في
فرض الجواز أيّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ينوب عنه؟
ج: الظاهر هو تعيّن الطريق الأوّل إذا كان هرمه غير موجب لأن يشقّ عليه
الحجّ عادة بل كان موجبا لمجرّد الخرافة فقط.
«محرّمات الإحرام»
س: ذكر في مناسك الحجّ للإمام الراحل قدّس سرّه الشريف أنّه لا يجوز
للمحرم حال الإحرام مسح مقدّم رأسه بالثوب حال التوضّي إذا كان على مقدّم الرأس
رطوبة و هذه الفتوى ممّا يصعب على المكلّف العمل بها و أمّا سماحة السيّد عبد
الأعلى