س: هل يتعلّق الخمس على أموال الصدقات إذا حال الحول عليها؟
ج: لا يتعلّق بها.
س: هل يشترط تسديد خمس المال إلى المجتهد الأعلم أو يكفي المجتهد
العادل و إن لم يكن أعلم؟
ج: إذا كان نظره في المصرف متّحدا مع الأعلم يجوز الدفع إليه.
س: جنابكم العالي تقولون إنّ ما كان من مئونة سنته لا يجب فيه الخمس،
فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها و لكن عنده قطعة أرض و دارت عليها سنة أو
أكثر و هو لا يتمكّن من بنائها، فلما ذا لا يعدّ من مئونته؟ نرجوا التوضيح، جزيتم
خيرا.
ج: إذا كان تحصيله لقطعة الأرض لغرض البناء و تهيئة الدار لا وجه
لتعلّق الخمس بها و إن دارت عليها السنة أو أكثر.