responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

مسائل في الخمس‌

س: هل يتعلّق الخمس على أموال الصدقات إذا حال الحول عليها؟

ج: لا يتعلّق بها.

س: هل يشترط تسديد خمس المال إلى المجتهد الأعلم أو يكفي المجتهد العادل و إن لم يكن أعلم؟

ج: إذا كان نظره في المصرف متّحدا مع الأعلم يجوز الدفع إليه.

س: جنابكم العالي تقولون إنّ ما كان من مئونة سنته لا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها و لكن عنده قطعة أرض و دارت عليها سنة أو أكثر و هو لا يتمكّن من بنائها، فلما ذا لا يعدّ من مئونته؟ نرجوا التوضيح، جزيتم خيرا.

ج: إذا كان تحصيله لقطعة الأرض لغرض البناء و تهيئة الدار لا وجه لتعلّق الخمس بها و إن دارت عليها السنة أو أكثر.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست