responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

ج: إذا كان ذلك مقتضى المصلحة لا مانع منه.

س: ب- هل يمكن توزيع بعض زكاة الفطرة و استثمار الباقي لصالح الفقراء؟

ج: مع وجود الفقير و احتياجه الفعلي يجب الدفع إليه.

س: ج- هل تفتقر الفكرة «أ» و «ب» إلى إجازة شرعية؟

ج: في مورد الجواز لا تحتاج إلى إجازة شرعية.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست