ج: إذا كان ذلك مقتضى المصلحة لا مانع منه.
س: ب- هل يمكن توزيع بعض زكاة الفطرة و استثمار الباقي لصالح الفقراء؟
ج: مع وجود الفقير و احتياجه الفعلي يجب الدفع إليه.
س: ج- هل تفتقر الفكرة «أ» و «ب» إلى إجازة شرعية؟
ج: في مورد الجواز لا تحتاج إلى إجازة شرعية.