responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

غير مجتهد في المسألة و لا مقلّد لأحد المجتهدين الموجودين و لكنّه يعتقد بصحّة عمله و هو عادل؟

ج: إذا كان اعتقاده بصورة القطع و اليقين و لم تكن صلاته مغايرة لما يعتقده المأموم المقلّد فلا مانع من الاقتداء به إذا كان عادلا.

س: و في فرض المسألة المذكورة لو كان يقلّد من يعتقد اجتهاده و لكن المأموم لم يثبت لديه اجتهاده؟

ج: لو ثبت عنده شرعا اجتهاده لا مانع من الاقتداء به.

س: إذا كنت في صلاة الجماعة في الصفّ الأوّل و تيقّنت أنّ من في جنبي صلاته باطلة، فهل يجب عليّ الانفراد أم اكمل صلاة الجماعة و تكون صلاتي صحيحة مع أنّ من صلاته باطلة قطع اتّصالي بالإمام؟

ج: في صورة انقطاع الاتصال تصير الصلاة بنفسها فرادى، لكنّ بطلان صلاة واحد لا يوجب الانقطاع مطلقا.

س: دخل شخص إلى المسجد و رأى صلاة الجماعة مقامة فظنّ أنّ الإمام في الركعة الاولى فكبّر و لم يقرأ الفاتحة و السورة ثمّ تبيّن له أنّ الإمام كان في الركعة الثالثة، فهل يجب عليه إعادة الصلاة أم أنّ صلاته صحيحة؟

ج: صلاته صحيحة و لا تجب عليه الإعادة.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست