غير
مجتهد في المسألة و لا مقلّد لأحد المجتهدين الموجودين و لكنّه يعتقد بصحّة عمله و
هو عادل؟
ج: إذا كان اعتقاده بصورة القطع و اليقين و لم تكن صلاته مغايرة لما
يعتقده المأموم المقلّد فلا مانع من الاقتداء به إذا كان عادلا.
س: و في فرض المسألة المذكورة لو كان يقلّد من يعتقد اجتهاده و لكن
المأموم لم يثبت لديه اجتهاده؟
ج: لو ثبت عنده شرعا اجتهاده لا مانع من الاقتداء به.
س: إذا كنت في صلاة الجماعة في الصفّ الأوّل و تيقّنت أنّ من في جنبي
صلاته باطلة، فهل يجب عليّ الانفراد أم اكمل صلاة الجماعة و تكون صلاتي صحيحة مع
أنّ من صلاته باطلة قطع اتّصالي بالإمام؟
ج: في صورة انقطاع الاتصال تصير الصلاة بنفسها فرادى، لكنّ بطلان صلاة
واحد لا يوجب الانقطاع مطلقا.
س: دخل شخص إلى المسجد و رأى صلاة الجماعة مقامة فظنّ أنّ الإمام في
الركعة الاولى فكبّر و لم يقرأ الفاتحة و السورة ثمّ تبيّن له أنّ الإمام كان في
الركعة الثالثة، فهل يجب عليه إعادة الصلاة أم أنّ صلاته صحيحة؟