حيث
الأكل إذا ذبحه بقطع أوداجه الأربعة بيده، و أمّا إذا صاده بإصابته بسهم أو شبهه
فالأحوط وجوباً كونه في حكم الميتة، سواء استفاد منه المحرم أو المحلّ.
مسألة
166: يحوز للمحرم صيد البحر، و الحيوان البحري هو الذي يبيض و يفرخ في
البحر، أو إذا كان الحيوان يعيش آناً في البحر و آناً في البرّ. و أمّا الحيوانات
الاخرى فيصدق عليها حيوانات بحرية إذا كانت تستطيع العيش إذا تركت في الماء.
مسألة
167: الطيور من الصيد البرّي و الجراد كذلك في حكم الصيد البرّي.
مسألة
168: يجوز ذبح و أكل الحيوانات الأهليّة كالدجاج الأهلي و البقر و الغنم
و الجمل.
مسألة
169: الأحوط وجوباً ترك قتل النحل إذا لم يقصد الإيذاء.
مسألة
170: يحرم الإمساك بالصيد، بل يجب إطلاقه و إن كان مالكاً له كمن كان قد
جلبه معه.