responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

حيث الأكل إذا ذبحه بقطع أوداجه الأربعة بيده، و أمّا إذا صاده بإصابته بسهم أو شبهه فالأحوط وجوباً كونه في حكم الميتة، سواء استفاد منه المحرم أو المحلّ.

مسألة 166: يحوز للمحرم صيد البحر، و الحيوان البحري هو الذي يبيض و يفرخ في البحر، أو إذا كان الحيوان يعيش آناً في البحر و آناً في البرّ. و أمّا الحيوانات الاخرى‌ فيصدق عليها حيوانات بحرية إذا كانت تستطيع العيش إذا تركت في الماء.

مسألة 167: الطيور من الصيد البرّي و الجراد كذلك في حكم الصيد البرّي.

مسألة 168: يجوز ذبح و أكل الحيوانات الأهليّة كالدجاج الأهلي و البقر و الغنم و الجمل.

مسألة 169: الأحوط وجوباً ترك قتل النحل إذا لم يقصد الإيذاء.

مسألة 170: يحرم الإمساك بالصيد، بل يجب إطلاقه و إن كان مالكاً له كمن كان قد جلبه معه.

مسألة 171: الصيد الحرام يحرم فراخه و بيضه أيضاً.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست