responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

الفصل الثالث: في تروك الإحرام‌

و هي عدّة امور:

الأوّل: صيد البرّ الذى يكون وحشياً، إلّا إذا خاف من إيذائه.

مسألة 163: يحرم أكل لحم الصيد على المحرم، سواء صاده هو أم غيره.

مسألة 164: يحرم على المحرم الإشارة و الدلالة على الصيد، و يحرم عليه أن يعِين الصيّاد على الصيد بجميع أنحاء الإعانة.

مسألة 165: لو ذبح المحرم صيداً كان في حكم الميتة من‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست