responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

مسألة 101: يجوز للجنب و الحائض الإحرام حال العبور من المسجد، و لا يجوز لهم التوقّف فيه.

مسألة 102: إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب الازدحام. و ليس لديه ماء للغسل و لا يمكنه الانتظار حتّى يتوفّر الماء أو يخاف الضرر من استعمال الماء، فيجب أن يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد، و كذلك الحائض و النفساء بعد نقائهما.

مسألة 103: إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء، فيجب عليها الإحرام خارج المسجد بالقرب منه، و لا حاجة إلى تجديد الإحرام في الجحفة، و حكم النفساء كذلك.

الثاني: وادي العقيق، و أوّله المسلخ و وسطه الغمرة، و آخره ذات عرق، و هو محلّ إحرام العامّة، و هو ميقات الذين يأتون إلى مكّة من العراق و النجف.

الثالث: قرن المنازل، و هو ميقات القادمين إلى الحجّ عن طريق الطائف.

الرابع: يلملم، الذي هو اسم لجبل، و هو ميقات أهل‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست