responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

الفصل الأوّل: في محلّ الإحرام لعمرة التمتّع‌

و هو أوّل واجب من واجبات العمرة مسألة 98: اعلم أنّ محلّ الإحرام لعمرة التمتّع الذي يسمّى‌ بالميقات يختلف باختلاف الطرق التي يسلكها الحجّاج للوصول إلى مكّة، فالمواقيت خمسة، و هي:

الأوّل‌: مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة، و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على‌ طريقهم إلى مكّة.

مسألة 99: يجوز عند الضرورة تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى ميقات أهل الشام؛ و هو الجحفة.

مسألة 100: الأحوط وجوباً الاقتصار في الإحرام على داخل مسجد الشجرة، و لا يحرم خارجه و إن كان قريباً منه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست