responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

ذبحها في منى‌.

مسألة 696: من جاز لهم الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر تجب عليهم الإفاضة بعد الظهر، و لا يجوز لهم الإفاضة قبله، و أمّا الذين يفيضون في اليوم الثالث عشر فيجوز لهم الإفاضة في أيّ وقت من ذلك اليوم.

مسائل متفرِّقة حول المبيت في منى‌

مسألة 697: لو جاء الحاج إلى مكة في صبيحة اليوم الثانى عشر يجب عليه الرجوع إلى منى لأجل الإفاضة منها بعد الظهر.

مسألة 698: النساء كالرجال في عدم جواز الإفاضة من منى قبل الظهر، فإذا أدّت الرمي ليلة الثانية عشرة لعذر لم يجز لها الإفاضة من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر إلّا أن تكون معذورة عن البقاء إلى ما بعد الظهر.

مسألة 699: من بات في الأراضي المتّصلة بمنى، و التي لا تعدّ من منى في ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة وجب عليه ذبح شاة لكلّ ليلة و إن كان معتقداً أنّها من منى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست