responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246

بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة و منى على الأحوط.

مسألة 690: من ترك المبيت الواجب في مِنى‌ وجب عليه لكلّ ليلة شاة.

مسألة 691: لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهلًا بالحكم.

مسألة 692: من بقي في مكة مشتغلًا بالعبادة إلى الصبح و لم يأت إلى منى فلا تجب عليه الاضحية.

مسألة 693: بالنسبة إلى الطوائف الخمسة التي ذُكِرت في المسألة [702] عدم وجوب المبيت عليها في منى يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة، حتى الطائفة الثالثة و الرابعة على الأحوط الوجوبي.

مسألة 694: لا يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أيّ شرط من شروط الهدي الذي يجب على الحاج أن يذبحه في منى‌.

مسألة 695: ليس لذبح الهدي المذكور محلّ خاصّ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى محلّه، و إن كان الأحوط

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست