بالعبادة
في غير مكة حتى في الطريق بين مكة و منى على الأحوط.
مسألة
690: من ترك المبيت الواجب في مِنى وجب عليه لكلّ ليلة شاة.
مسألة
691: لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو
جاهلًا بالحكم.
مسألة
692: من بقي في مكة مشتغلًا بالعبادة إلى الصبح و لم يأت إلى منى فلا تجب
عليه الاضحية.
مسألة
693: بالنسبة إلى الطوائف الخمسة التي ذُكِرت في المسألة [702] عدم وجوب
المبيت عليها في منى يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة، حتى
الطائفة الثالثة و الرابعة على الأحوط الوجوبي.
مسألة
694: لا يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أيّ شرط من
شروط الهدي الذي يجب على الحاج أن يذبحه في منى.
مسألة
695: ليس لذبح الهدي المذكور محلّ خاصّ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى
محلّه، و إن كان الأحوط