responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

مسألة 610: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل له ثمن الهدي وجب عليه الشراء و الذبح.

مسألة 611: لو باع لباسه الزائد و إن لم يكن واجباً، و حصل على ثمن الهدي وجب عليه شراء الهدي، و الأحوط الصوم أيضاً.

مسألة 612: يجب وقوع صوم الأيّام الثلاثة في ذي الحجة، و الأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم على ذلك.

مسألة 613: يجب أن يكون صيام الأيّام الثلاثة متوالياً.

مسألة 614: إذا لم يستطع أن يصوم اليوم السابع صام الثامن و التاسع، و أخّر اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع من منى‌، و الأحوط أن يصوم بعد أيّام التشريق؛ و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.

مسألة 615: لا يجوز صيام الأيّام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى على جميع الناس من الحاجّ و غيره.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست