responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

مسائل حول بدل الذبيحة

مسألة 606: لو لم يقدر على الهدي وجب عليه صيام ثلاثة أيّام في الحج و سبعة بعد الرجوع من الحج.

مسألة 607: المراد من عدم القدرة أن لا يكون لديه هدي و لا مال يشتري به هدياً و لا يستطيع الاقتراض بالتفصيل الذي سيتّضح في المسائل التالية.

مسألة 608: إذا كان قادراً على الاقتراض بلا حرج و مشقّة، و كان لديه شي‌ء بإزاء القرض يمكنه من الأداء وجب عليه الاقتراض و الهدي.

مسألة 609: لو كان لديه شي‌ء زائد على مئونة السفر وجب بيعه لأجل شراء الهدي، لكن لا يجب بيع اللباس مهما كان.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست