responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

مسألة 544: يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يدخل وادي محسّر قبل طلوع الشمس، و إن تجاوز فقد أثم لكن لا كفّارة عليه.

مسألة 545: يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس بقليل كما تبيّن في المسألة السابقة، لكن ليس هذه المدّة بتمامها ركناً، و إنّما الركن هو الوقوف قليلًا بين الطلوعين و لو لدقيقة، فإذا ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل سيأتي ذكره.

مسألة 546: يجوز لأُولي الأعذار الإفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً منه و التوجّه إلى منى‌. و أولو الأعذار مثل النساء و الأطفال و المرضى و الشيوخ و الضعفاء و من يراقبهم و يرعى شئونهم، و الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل، إذاً فالوقوف بين الطلوعين لا يلزم بهؤلاء، و الأحوط الأولى عدم التخلّف إذا لم يكن التوقّف مشكلًا عليهم.

مسألة 547: من مكث الليل أو بعضه في المشعر، ثمّ خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً بغير عذر و لم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست