مسألة
544: يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يدخل وادي
محسّر قبل طلوع الشمس، و إن تجاوز فقد أثم لكن لا كفّارة عليه.
مسألة
545: يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس بقليل كما
تبيّن في المسألة السابقة، لكن ليس هذه المدّة بتمامها ركناً، و إنّما الركن هو
الوقوف قليلًا بين الطلوعين و لو لدقيقة، فإذا ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل
حجّه بتفصيل سيأتي ذكره.
مسألة
546: يجوز لأُولي الأعذار الإفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً
منه و التوجّه إلى منى. و أولو الأعذار مثل النساء و الأطفال و المرضى و الشيوخ و
الضعفاء و من يراقبهم و يرعى شئونهم، و الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف
الليل، إذاً فالوقوف بين الطلوعين لا يلزم بهؤلاء، و الأحوط الأولى عدم التخلّف
إذا لم يكن التوقّف مشكلًا عليهم.
مسألة
547: من مكث الليل أو بعضه في المشعر، ثمّ خرج من المشعر قبل طلوع الفجر
عامداً بغير عذر و لم