مسألة
541: إذا فرغ من الوقوف في عرفات في غروب ليلة العاشر وجب النفر إلى
المشعر الحرام؛ و هو محلّ المعروف له حدود معيّنة.
مسألة
542: الأحوط وجوباً المكث في المشعر ليلة العاشرة إلى طلوع الصبح بنيّة
امتثال أمر اللَّه سبحانه.
مسألة
543: إذا طلع الفجر وجب نيّة الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس،
حيث إنّ هذا الوقوف عبادة فيجب الإتيان به بنيّة خالصة من الرياء و قصد ما سوى
اللَّه، فلو أتى به رياءً عن عمد بطل حجّه.