responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

الفصل الثالث الوقوف بالمشعر الحرام‌

مسألة 541: إذا فرغ من الوقوف في عرفات في غروب ليلة العاشر وجب النفر إلى المشعر الحرام؛ و هو محلّ المعروف له حدود معيّنة.

مسألة 542: الأحوط وجوباً المكث في المشعر ليلة العاشرة إلى طلوع الصبح بنيّة امتثال أمر اللَّه سبحانه.

مسألة 543: إذا طلع الفجر وجب نيّة الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس، حيث إنّ هذا الوقوف عبادة فيجب الإتيان به بنيّة خالصة من الرياء و قصد ما سوى اللَّه، فلو أتى به رياءً عن عمد بطل حجّه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست