responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

الإفراد ثمّ يؤدي العمرة و يعيد الحج في السنة الآتية.

مسألة 339: فوات وقت الطواف يحصل إذا كان أداؤه مع بقيّة أعمال العمرة يؤدّي إلى عدم إدراك جزء من الوقوف الاختياري في عرفات الذي هو الركن.

مسألة 340: إذا ترك الطواف سهواً وجب عليه الإتيان في أيّ وقت أمكنه. و إن رجع إلى محلّه و لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة أو كان في الرجوع مشقّة فيجب عليه استنابة فرد يطمئنّ إليه.

مسألة 341: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادة السعي بعد الطواف، و لو قدّم صلاة الطواف فيجب أيضاً إعادتها بعده.

مسألة 342: لو لم يقدر على الطواف لمرض لا يستعيد قدرته إلى آخر الوقت، فإن أمكن أن يحمل على الكتف أو على سرير فيطاف به وجب، و إذا لم يمكن وجب الاستنابة له.

مسألة 343: يجب أن تراعى‌ عند الطواف بالمريض جميع شرائط و أحكام الطواف بقدر الإمكان.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست