responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

الفصل الرابع: في الطواف الواجب و بعض أحكامه‌

مسألة 335: من أحرم بإحرام عمرة التمتّع و دخل مكّة المعظّمة فإنّ الثاني من واجبات العمرة هو الطواف حول الكعبة لعمرة التمتّع.

مسألة 336: الطواف عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة على النحو الذي سيأتي بيانه.

مسألة 337: الطواف من أركان العمرة، فمن تركه عمداً إلى وقت فوته فعمرته باطلة، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا

مسألة 338: من أبطل عمرته فالأحوط أن يؤدّي حج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست