responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212

وإن كان هو السنّة المتواترة، فمع عدم ثبوت التواتر- كما هو واضح- نقول: إنّه حكي عن الشافعي، وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر: القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة، وحكي عن أحمد أيضاً في إحدى الروايتين عنه، بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه‌ [1].

وإن كان الثاني: فهو عين القول بالتحريف، وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توهّموا أ نّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي، وإلّا فأيّ فرق بينه وبين نسخ التلاوة بهذا المعنى؟ وعلى ذلك يصحّ أن يقال: إنّ جمهور علماء السنّة قائلون بالتحريف؛ لتصريحهم بنسخ التلاوة، الذي يرجع إليه، بل هو عينه، كما أنّه ينكشف أ نّ من لم يجعل اللَّه له نوراً فما له من نور.

وأمّا رابعاً: فلأنّه كيف يصحّ الالتزام بأنّ سورتي الخلع والحفد- اللّتين سمّاهما الراغب في المحاضرات سورتي القنوت‌ [2]، ونسبوهما إلى مصحف ابن عبّاس، ومصحف زيد وقراءة ابيّ وأبي موسى‌ [3]- أن يكونا من القرآن؟ فإنّه كيف يصحّ قوله: «يفجرك» في السورة الاولى؟ وكيف تتعدّى كلمة «يفجر»؟ وأيضاً أ نّ الخلع يناسب الأوثان، فماذا يكون المعنى؟ وبماذا يرتفع الغلط؟ أو ما هي النكتة في التعبير بقوله: «ملحق»؟ وما هو وجه المناسبة وصحّة التعليل لخوف المؤمن من عذاب اللَّه بأنّ عذاب اللَّه بالكافرين ملحق؟ فإنّ هذه العبارة إنّما تناسب التعليل؛ لأن لا يخاف المؤمن من عذاب اللَّه؛ لأنّ عذابه بالكافرين ملحق.

وكذا آية الرجم- التي ادّعى عمر أ نّها من القرآن- يسأل من القائل بنسخ‌


[1] الإحكام في اصول الأحكام: 3/ 165، المسألة العاشرة.

[2] محاضرات الأُدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 4/ 168.

[3] الإتقان في علوم القرآن: 1/ 226- 227.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست