responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

القارئ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد، واختار هذا القول جماعة من‌المحقّقين من العامّة، ولا يبعد دعوى كونه هو المشهور بينهم‌ [1]، وسيأتي‌ [2] نقل بعض كلماتهم في هذا المقام.

وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقديم مقدّمة تنفع لغير المقام أيضاً؛ وهي:

أ نّ ثبوت القرآن واتّصاف كلام بكونه كذلك- أي قرآناً- ينحصر طريقه بالتواتر، كما أطبق عليه المسلمون بجميع نحلهم المختلفة ومذاهبهم المتفرّقة [3].

بيان ذلك: أ نّه ربما يمكن أن يتوهّم في بادئ النظر أ نّه ما الفرق بين كلام اللَّه الذي ادّعي عدم ثبوته إلّابالتواتر، وبين كلام المعصوم عليه السلام نبيّاً كان أو إماماً، حيث لاينحصر طريق ثبوته به، بل يثبت بخبر الواحد الجامع لشرائط الاعتبار والحجّية، فكما أنّ خبر زرارة وحكايته يثبت صدور القول الدالّ على وجوب صلاة الجمعة مثلًا من الإمام عليه السلام، فما المانع من أن يكون خبر الواحد مثبتاً أيضاً لكلام اللَّه تبارك وتعالى؟ بل ربما يمكن أن يزاد بأنّ ثبوت القرآنيّة لا طريق له إلّا قول النبيّ صلى الله عليه و آله، وإخباره بأنّه قرآن وكلام إلهيّ.

وعليه يتوجّه سؤال الفرق بين كلام النبيّ المتضمّن لثبوت حكم من الأحكام الشرعيّة، وبين إخباره بأنّ الآية الفلانية من القرآن، فكما أنّه يثبت الأوّل بخبر الواحد، كذلك لا مجال للمناقشة في ثبوت الثاني به أيضاً، وعدم انحصاره بالتواتر، هذا غاية ما يمكن أن يتوهّم في المقام.

ويدفعه ما عرفت من إطباق المسلمين بأجمعهم على ذلك، حتّى ذكر السيوطي أ نّ القاضي أبا بكر قال في الانتصار: «ذهب قوم من الفقهاء والمتكلِّمين إلى إثبات‌


[1] البيان في تفسير القرآن.

أضواء على‌ القرّاء: 123.

[2] في ص 155- 156.

[3] البيان في تفسير القران، اضواء على القرّاء: 123.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست