[مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم
يتمكّن من التصرّف فيه]
[2626] مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما
لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك
ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد
تعلّق الزكاة]
[2627] مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من
التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب
الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.
[مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ
منه إذا أدّاها]
[2628] مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن
لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم، للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً، و
لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه
الزكاة سقطت عنه]
[2629] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت
عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين (1) موجودة؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام
النصاب]
[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر
تمام النصاب (2) بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.
[فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]
فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة؛ و هي
الإبل و البقر و الغنم، و النقدين؛ و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع؛ و هي
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
و
لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر: (1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.