responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 91

[مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه‌]

[2626] مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

[مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة]

[2627] مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.

[مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]

[2628] مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم، للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

[مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه‌]

[2629] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين (1) موجودة؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

[مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب‌]

[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (2) بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.

[فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة؛ و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين؛ و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع؛ و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر: (1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.

(2) أو بعضه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست