[2624] مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين
الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها، و
إن لم تخرج عن ملكه بذلك؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب
أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب (1) إخراجها أوّلًا ثمّ الوفاء
بالنذر، و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم
يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يفِ به و قلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً؛
لانقطاع الحول بالعصيان (2).
نعم،
إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، و كذا إن كان
موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. و أمّا إن كان
معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت
(3)، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (4)؛ ثالثها التخيير بين
تقديم أيّهما شاء، و رابعها القرعة.
[مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب]
[2625] مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان
تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا، فإن بقيت
الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا، و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير
القافلة وجب الحجّ و سقط (5) وجوب الزكاة. نعم، لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام
الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين
بخلاف الحجّ.
(1) مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، و
إلّا فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر و الإخراج بها،
و مع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.
(2) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من
التصرّف.
(3) محلّ إشكال.
(4) و الأوجه هو الوفاء بالنذر، و عدم وجوب
الزكاة مع عدم بقاء النصاب و ارتفاعه.
(5) مع صرف العين كلّاً أو بعضاً، و إلّا فمع
بقائها تجب الزكاة أيضاً.