responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 90

[مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]

[2624] مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها، و إن لم تخرج عن ملكه بذلك؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب (1) إخراجها أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر، و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يفِ به و قلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً؛ لانقطاع الحول بالعصيان (2).

نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. و أمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت (3)، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (4)؛ ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها القرعة.

[مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب‌]

[2625] مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا، و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ و سقط (5) وجوب الزكاة. نعم، لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.

(1) مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، و إلّا فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر و الإخراج بها، و مع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.

(2) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف.

(3) محلّ إشكال.

(4) و الأوجه هو الوفاء بالنذر، و عدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب و ارتفاعه.

(5) مع صرف العين كلّاً أو بعضاً، و إلّا فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست