الأحوط
الإخراج. و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ
في سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في
العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده،
فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقاً بالعقل، فمع العلم بزمان
التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث
الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل
بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
[مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من
تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول]
[2618] مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا
يمنع (1) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين
انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً
من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين
انقضائه.
[مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين
اثنين أو أزيد]
[2619] مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة
مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب
الواحد إذا كان مشتركاً.
[مسألة 8: لا فرق في عدم
وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً]
[2620] مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في
العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب (2) في نماء الوقف
العامّ، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
(1) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن
ممّا إذا كان المقصود بقاء العين و عدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة
مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.
(2) أي قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فيه مع
اجتماع سائر الشرائط.