responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 88

الأحوط الإخراج. و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقاً بالعقل، فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

[مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول‌]

[2618] مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع (1) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]

[2619] مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

[مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً]

[2620] مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب (2) في نماء الوقف العامّ، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

(1) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين و عدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.

(2) أي قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست