responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 87

[مسائل في شرائط وجوب الزكاة]

[مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ‌]

[2613] مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات (1) غير البالغ يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين، و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك. نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً، و لا يدخل الحمل في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته، و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي، و لو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك، و من سبق نفذ عمله، و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد الإخراج، و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.

[مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره‌]

[2614] مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما.

[مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول‌]

[2615] مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران، فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

[مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه‌]

[2616] مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً. و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.

[مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه‌]

[2617] مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه، أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال؛ لأنّ (2) أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، و لكن‌ (1) فيه تأمّل و إشكال، و الأحوط الترك.

(2) الظاهر كونه تعليلًا لخصوص الصورة الثانية، و الدليل على عدم الوجوب في الأُولى استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة، لكن لا يلائم ما ذكر من التعليل للاحتياط اللزومي بالإخراج، إذ الظاهر حينئذٍ عدم الوجوب كما هو الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست