responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 762

إمّا تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على حقّ، أو فكّ ملك، أو عهد متعلّق بالغير، أو عهد متعلّق بنفسه كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه، و تنقسم انقسام الأحكام الخمسة.

[أحكام الوصية]

[مسألة 1: الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول‌]

[3899] مسألة 1: الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول، و كذا الوصيّة بالفكّ كالعتق، و أمّا التمليكية فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول (1) جزءاً، و عليه تكون من العقود، أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات، و يحتمل قويّاً عدم اعتبار القبول فيها، بل يكون الردّ مانعاً، و عليه تكون من الإيقاع الصريح. و دعوى أنّه يستلزم الملك القهريّ و هو باطل في غير مثل الإرث، مدفوعة بأنّه لا مانع منه عقلًا، و مقتضى عمومات الوصيّة ذلك، مع أنّ الملك‌ (1) الظاهر أنّ تحقّق الوصية و ترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل و غيرها لا يتوقّف على شي‌ء، لكن حصول الملكية للموصى له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعاً لظهور الإجماع، و لولاه لم يتوقّف عليه أيضاً.

و ما أفاده سيّدنا العلّامة الأُستاذ (قدّس سرّه) دليلًا على اعتبار القبول؛ من أنّ أدلّة الوصية غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه و أنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر، و أمّا كون سلطانه عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك، كما هو قضيّة الملك القهري فلا تدلّ عليه، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة الوصية غايتها الدلالة على مجرّد ذلك.

كيف و المحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الإيجاب و القبول، و تحقّق الفصل الطويل و غيرهما و كون الملك القهري خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف حصول الملكية على شي‌ء و لم يمنع عنها شي‌ء، كما عرفت.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست