responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 76

مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، و إن كان معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (1)، و الأحوط التتابع فيه أيضاً، و إن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.

[مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع‌]

[2574] مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم و ضمّ يومين آخرين، و الأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة، و إن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.

[مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام‌]

[2575] مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.

[مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً]

[2576] مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه، و لو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظن (2)، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.

[مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]

[2577] مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متصلين أو منفصلين. نعم، لو كانا متصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع.

[مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه‌]

[2578] مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، و وجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر، أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، و ليس له البناء، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

(1) أي قضاء المنذور بأجمعه.

(2) بل يحتاط بالجمع بين المحتملات مع عدم استلزام الحرج، من غير فرق بين صورة الظن و عدمه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست