responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 742

لم تسمع دعواه (1) إلّا بالبيّنة. نعم، له مع عدمها (2) على كلّ منهما اليمين، فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها، و إن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجّة على الزوج و تبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها، سواء كان عالماً بكذب المدّعى أو لا، و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعى، و إن كان الأحوط (3) حينئذٍ طلاقها، فيبقى النزاع بينه و بين الزوج، فإن حلف سقط (4) دعواه بالنسبة إليه أيضاً، و إن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الردّ عليه، و إن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه و بينها، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه.

و الحاصل: أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج و الزوجة، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما، و إن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، و الزوجة لم تحلف بل ردّت اليمين على المدّعى أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف، و إن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه، سواء قلنا: إنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البيّنة أو قسم ثالث. نعم، في استحقاقها النفقة و المهر المسمّى على الزوج إشكال، خصوصاً إن قلنا: إنّه بمنزلة الإقرار أو البيّنة. هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعى، و أمّا إذا (1) بحيث كانت موجبة للحكم ببطلان الزوجية الفعلية و عدم صحّتها.

(2) أي عدم البيّنة.

(3) الظاهر أنّ منشأ الاحتياط في هذه الصورة وجود رواية دالّة على تصديق الثقة، لكن المفروض فيها ما إذا كان المدّعى ثقة لا ما إذا أخبر ثقة بصدق المدّعى.

(4) الظاهر أنّ حلف الزوج إنّما هو على عدم العلم لا على نفي الواقع، كما في حلف الزوجة، و إن كان ظاهر النصّ و الأكثر على ما قيل عدم ثبوت هذا الحقّ للمدّعي هنا مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست