في الظاهر، لكن يجب على كلّ منهما العمل على الواقع بينه و
بين اللَّه، و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيّة بينهما، لكن المدّعى مأخوذ
بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، و لا أُمّ
المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخيها أو أُختها إلّا برضاها، و يجب
عليه إيصال المهر إليها. نعم، لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار.
و إن كانت هي المدّعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلّا إذا
طلّقها، و لو بأن يقول: «هي طالق إن كانت زوجتي». و لا يجوز (1) لها السفر من دون
إذنه، و كذا كلّ ما يتوقّف على إذنه، و لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه و
يحكم بالزوجيّة بينهما؟ فيه قولان، و الأقوى السماع (2) إذا أظهر عذراً لإنكاره و
لم يكن متّهماً، و إن كان ذلك بعد الحلف، و كذا المدّعى إذا رجع عن دعواه و كذّب
نفسه. نعم، يشكل (3) السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه،
إلّا إذا كذّبت البيّنة أيضاً نفسها.
[الثالثة: إذا
تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]
[3857] الثالثة:
إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر (1) فيه إشكال، و كذا في غير السفر ممّا
يتوقّف على إذنه.
(2) بل و مع عدم
الشرطين، خصوصاً إذا كان قبل الحلف، و لا فرق في ذلك بين الحقوق التي ادّعي عليه،
و بين الحقوق التي ادّعاها على المدّعى، برجوعه عن الإنكار بعد إقراره على نفسه و
عدم تجاوز الحقّ عنهما.