responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 721

[مسألة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما]

[3789] مسألة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل و لا يجب الطلاق.

[مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت‌]

[3790] مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.

[مسألة 55: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها]

[3791] مسألة 55: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن، و كذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرّة غائبة.

[مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين‌]

[3792] مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.

[مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها]

[3793] مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه فكصورة عدم القدرة؛ لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً، و لكن يتوقّف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادراً على ذلك، و الأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً.

[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]

فصل [في الجمع بين الحرّة و الأمة] الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها، و الأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف العنت، و أمّا مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل. نعم، لو أجازت بعد

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست