responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 720

الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنّها تكليفيّة، فلا تدلّ على الفساد. ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميّاً أو لا، كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات اللَّه عليها من طرف الامّ، خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات.

و كيف كان، فالأقوى عدم الحرمة و إن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً، على ما رواه الصدوق في «العلل» بإسناده عن حمّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (سلام اللَّه عليها)، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها» قلت: يبلغها؟ قال (عليه السّلام): «إي و اللَّه». و ذلك لإعراض المشهور عنه، مع أنّ تعليله ظاهر (1) في الكراهة؛ إذ لا نسلّم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها حتّى يدخل في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «من آذاها فقد آذاني».

[مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين‌]

[3787] مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين؛ من عدم التمكّن من المهر للحرّة، و خوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا بل الأحوط تركه متعة أيضاً، و إن كان القول بالجواز فيها غير بعيد، و أمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز؛ لقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ‌ [النساء: 4/ 25] إلى آخر الآية، و مع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك، بل و كذا بالتحليل، و لا فرق بين القنّ و غيره. نعم، الظاهر جوازه في المبعّضة؛ لعدم صدق الأمة عليها و إن لم يصدق الحرّة أيضاً.

[مسألة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]

[3788] مسألة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها، و لو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط.

(1) فيه نظر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست