responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 710

و عدم اللمس و النظر، و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (1)، و كذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة (2).

[مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت‌]

[3739] مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأُمّ، سواء كانت في حجره أو لا، و إن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته، و كذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقاً، و بنتها.

[مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]

[3740] مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها (3)، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به، و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً منه أو منها.

[مسألة 5: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل‌]

[3741] مسألة 5: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، و إلّا كان زانياً.

[مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]

[3742] مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها، و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ. نعم، يعتبر عدم المفسدة، و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط (4).

[مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]

[3743] مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، و فيه إشكال.

(1) يأتي الكلام فيه في المسألة 36 و ما بعدها.

(2) أو ما بحكم الدخول.

(3) بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.

(4) لا يترك فيه و فيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع و نحوه عن وجه، و على فرض العدم لا بدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست