و عدم اللمس و النظر، و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا
كان بشهوة (1)، و كذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة (2).
[مسألة 3: تحرم على
الزوج أُمّ الزوجة و إن علت]
[3739] مسألة 3:
تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، و كذا بنتها و إن
نزلت بشرط الدخول بالأُمّ، سواء كانت في حجره أو لا، و إن كان تولّدها بعد خروج
الامّ عن زوجيّته، و كذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقاً،
و بنتها.
[مسألة 4: لا فرق
في الدخول بين القبل و الدبر]
[3740] مسألة 4: لا
فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها (3)، و لا يكفي
الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به، و كذا لا فرق بين أن يكون في حال
اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً منه أو منها.
[مسألة 5: لا يجوز
لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل]
[3741] مسألة 5: لا
يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن
مدخولة له، و إلّا كان زانياً.
[مسألة 6: يجوز
للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
[3742] مسألة 6:
يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها، و الظاهر إلحاق الجدّ
بالأب و البنت بالابن، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو
نحوه و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ. نعم، يعتبر عدم المفسدة، و
كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط (4).
[مسألة 7: إذا زنى
الابن بمملوكة الأب حدّ]
[3743] مسألة 7:
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم
الحدّ عليه، و فيه إشكال.
(1) يأتي الكلام
فيه في المسألة 36 و ما بعدها.
(2) أو ما بحكم
الدخول.
(3) بل لا يبعد
الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.
(4) لا يترك فيه و
فيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع و نحوه عن وجه، و على
فرض العدم لا بدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.