responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 709

في جميع أحكامه.

[مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]

[3734] مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، و كذا تملّك الإماء.

[مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله‌]

[3735] مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله، و كذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.

[مسألة 8: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه‌]

[3736] مسألة 8: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، و هل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم و لو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضوليّ محلّا، و إلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلّا.

[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]

فصل في المحرّمات بالمصاهرة و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك (1)؛ عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناءً، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة.

[مسألة 1: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني‌]

[3737] مسألة 1: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني، نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد و إن لم يكن دخل، و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن بين الحرّ و المملوك.

[مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس‌]

[3738] مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول‌ (1) في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً و عرفاً بالزوجية كما في الجواهر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست