responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 71

[الأوّل: الإيمان‌]

الأوّل: الإيمان، فلا يصح من غيره.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون و لو أدواراً في دوره، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.

[الثالث: نية القربة]

الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات، و التعيين إذا تعدّد و لو إجمالًا، و لا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، و إن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب (1) و في المندوب الندب، و لا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، و لكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث، و وقت النيّة قبل الفجر، و في كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال (2). نعم، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ إلّا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق.

[الرابع: الصوم‌]

الرابع: الصوم، فلا يصح بدونه، و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، و لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلًا حين الدخول. نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته، فيكون العيد فاصلًا (3) (1) بناءً على تعلّق الوجوب بعنوان الاعتكاف، و قد مرّ أنّه ممنوع، و عليه فمقتضى القاعدة بناءً على اعتبار قصد الوجه هي نيّة الاستحباب، كصلاة الليل إذا تعلّق النذر بها.

(2) و الظاهر أنّه كشهر رمضان، و قد مرّ حكمه.

(3) الفصل بالعيد يمنع عن كون الطرفين اعتكافاً واحداً. نعم، يكون ما بعد العيد اعتكافاً آخر إذا كان جامعاً لشرائطه التي منها النيّة المستقلّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست