الثاني:
العقل، فلا يصح من المجنون و لو أدواراً في دوره، و لا من السكران و غيره من فاقدي
العقل.
[الثالث: نية القربة]
الثالث:
نية القربة كما في غيره من العبادات، و التعيين إذا تعدّد و لو إجمالًا، و لا
يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، و إن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب
منه ينوى الوجوب (1) و في المندوب الندب، و لا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي
هو جزء منه واجباً لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع
فيها، و لكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نية الوجوب في اليوم
الثالث، و وقت النيّة قبل الفجر، و في كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر
رمضان إشكال (2). نعم، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك
الوقت، و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ إلّا إذا
كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق.
[الرابع: الصوم]
الرابع:
الصوم، فلا يصح بدونه، و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي
يجوز له الصوم فيها، و لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل
العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلًا حين الدخول. نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون
اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، و إن
كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته، فيكون العيد فاصلًا (3) (1) بناءً على تعلّق الوجوب بعنوان الاعتكاف، و قد مرّ أنّه ممنوع،
و عليه فمقتضى القاعدة بناءً على اعتبار قصد الوجه هي نيّة الاستحباب، كصلاة الليل
إذا تعلّق النذر بها.
(2) و الظاهر أنّه كشهر رمضان، و قد مرّ حكمه.
(3) الفصل بالعيد يمنع عن كون الطرفين اعتكافاً
واحداً. نعم، يكون ما بعد العيد اعتكافاً آخر إذا كان جامعاً لشرائطه التي منها
النيّة المستقلّة.