responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 70

[كتاب الاعتكاف‌]

كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث، و إن لم يضم إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأوّل، و يصح في كلّ وقت يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه. و ينقسم إلى واجب (1) و مندوب، و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، و إلّا ففي أصل الشرع مستحب، و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميّت، و في جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى (2)، و لا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.

[يشترط في صحته أُمور]

و يشترط في صحته أُمور: (1) بناءً على ما ذكرنا في النذر و شبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلًا.

(2) لا قوّة فيه، و الأحوط الإتيان به رجاءً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست