كتاب
الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس
اللبث، و إن لم يضم إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأوّل، و يصح في
كلّ وقت يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه. و
ينقسم إلى واجب (1) و مندوب، و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في
ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، و إلّا ففي أصل الشرع مستحب، و يجوز الإتيان به عن
نفسه و عن غيره الميّت، و في جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك، بل هو
الأقوى (2)، و لا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الذي
يجوز فيه النيابة عن الحي.
[يشترط في صحته أُمور]
و
يشترط في صحته أُمور: (1) بناءً على ما ذكرنا في النذر و
شبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلًا.