responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 679

زوجها، حصاناً مع غيره. فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، و لم تبذل كتبذّل الرجل، ثمّ قال: أ لا أُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً». و يكره اختيار العقيم، و من تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، و يكره الاقتصار على الجمال و الثروة، و يكره تزويج جملة أُخرى:

منها: القابلة و ابنتها للمولود.

و منها: تزويج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه.

و منها: أن يتزوّج أُخت أخيه.

و منها: المتولّدة من الزنا (1).

و منها: الزانية.

و منها: المجنونة.

و منها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.

و بالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سي‌ء الخلق، و المخنّث، و الزنج، و الأكراد و الخزر، و الأعرابيّ، و الفاسق، و شارب الخمر.

[مسألة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور]

[3640] مسألة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور:

منها: الوليمة قبله أو بعده.

و منها: أن يكون ليلًا؛ لأنّه أوفق بالستر و الحياء، و لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «زفّوا (1) قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، و لا وجه للإعادة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست