responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 677

الوقوع (1) في الزنا أو محرّم آخر، و قد يحرم (2) كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب؛ من تحصيل علم واجب، أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة، و كالزيادة على الأربع (3)، و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه، و قد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها. و بالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالواجب، كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها، و المحرّم نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً، و المستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء، و المكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، و نكاح القابلة المربيّة و نحوها، و المباح ما عدا ذلك.

[مسألة 5: يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور]

[3637] مسألة 5: يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور:

منها: الخطبة.

و منها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة و خطبتها، و الدعاء بعدها بالمأثور، و هو: «اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهُنّ فرجاً، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقاً، و أعظمهنّ بركة، و قدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي و بعد موتي». و يستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالذي أخذ اللَّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

و منها: الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد، فإنّه مكروه، و دعاء المؤمنين، و الأولى كونهم فقراء، و لا بأس بالأغنياء، خصوصاً عشيرته و جيرانه و أهل حرفته، (1) الظنّ بالوقوع في الزنا أو محرّم آخر إذا ترك النكاح لا يوجب صيرورته واجباً إلّا إذا بلغ إلى حدّ الاطمئنان المتاخم للعلم.

(2) يجري ما ذكرناه في النذر و شبهه هنا أيضاً، و كذا في المكروه.

(3) الظاهر أنّ الزيادة على الأربع من المحرّمات الوضعية، و معناها عدم وقوع النكاح لا وقوعه محرّماً، و كذا في نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست