responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 670

عليه فقبل و ادّى، فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّا بعد الأداء، فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل و المحتال، لكن ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البري‌ء إلّا بعد الأداء، و الأقوى (1) حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرّد قبول المحال عليه، إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرّده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له، و حصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً، و مقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه، إلّا أنّ الإجماع و خبر الصلح دلّا على التوقّف على الأداء فيه، و في المقام لا إجماع و لا خبر، بل لم يتعرّضوا لهذه المسألة، و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء، بل و كذا لو أبرأه المحتال أو وفّاه بالأقلّ أو صالحه بالأقلّ فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً.

[مسألة 11: إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة]

[3626] مسألة 11: إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحّ، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده؛ لثبوته في ذمّته. و القول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلًا، فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار، و احتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّة اختياريّة له فيكون وجوب الأداء تكليفيّاً كما ترى. ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة (2) يتحرّر لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة و لو لم يحصل الأداء (1) بل الأقوى توقّف تحقّق الشغل على الأداء، كما قد عرفت في الضمان و مرّ هناك أنّ قيام الإجماع و الخبر على خلاف ما تقتضيه القاعدة من تأخّر الاشتغال ممنوع، و عليه فحالها حاله في جميع الجهات المذكورة في المتن و غيرها.

(2) بل بنفسها و إن لم يقبل، إذ لا تتوقّف الحوالة عليه على قبوله بعد كونه عبداً مديوناً للمولى كما هو الأظهر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست