responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 669

[مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ‌]

[3621] مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة.

[مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة]

[3622] مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة، و كذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال، أو بتعدّد المحتال و اتّحاد المحال عليه.

[مسألة 8: لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته‌]

[3623] مسألة 8: لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، و كذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال، و كذا لو تبرّع المحيل عنه.

[مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و ادّى‌]

[3624] مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و ادّى، ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعى أنّه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة، فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أدّاه؛ لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحيل. و دعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء، مدفوعة بأنّ الشكّ في حصول اشتغال ذمّته و عدمه مسبّب عن الشكّ في اشتغال ذمّة المحال عليه و عدمه، و بعد جريان أصالة براءة ذمّته يرتفع الشكّ.

هذا على المختار من صحّة الحوالة على البري‌ء، و أمّا على القول بعدم صحتها فيقدّم قول المحيل؛ لأنّ مرجع الخلاف إلى صحّة الحوالة و عدمها، و مع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعي الصحّة و هو المحيل، و دعوى أنّ تقديم قول مدّعي الصحّة إنّما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين، و هما في الحوالة المحيل و المحتال؛ و أمّا المحال عليه فليس طرفاً و إن اعتبر رضاه في صحّتها، مدفوعة أوّلًا بمنع عدم كونه طرفاً، فإنّ الحوالة مركّبة من إيجاب و قبولين، و ثانياً يكفي اعتبار رضاه في الصحّة في جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة عليه بالحمل على الصحّة. نعم، لو لم يعترف بالحوالة بل ادّعى أنّه أذن له في أداء دينه يقدّم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمّته، فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه، و لم يتحقّق هنا حوالة بالنسبة إليه حتّى تحمل على الصحّة، و إن تحقّق بالنسبة إلى المحيل و المحتال لاعترافهما بها.

[مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة]

[3625] مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: لو أحال‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست