responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 657

[مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري‌]

[3606] مسألة 39: يجوز (1) عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقّاً للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحّته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن، كما قيّد به الأكثر، أو مطلقاً كما أطلق آخرون و هو الأقوى، قيل: و هذا مستثنى من عدم ضمان الأعيان. هذا، و أمّا لو كان البيع صحيحاً و حصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض فعلى المشهور (2) لم يلزم الضامن و يرجع على البائع؛ لعدم ثبوت الحقّ وقت الضمان، فيكون من ضمان ما لم يجب، بل لو صرّح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصحّ بمقتضى التعليل المذكور. نعم، في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنّه هل يدخل في العهدة و يصحّ الضمان أو لا؟ فالمشهور على العدم، و عن بعضهم دخوله، و لازمه الصحّة مع التصريح بالأُولى، و الأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق، و الصحّة مع التصريح، و دعوى أنّه من ضمان ما لم يجب، مدفوعة بكفاية وجود السبب.

هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ، و أمّا بالنسبة إلى مطالبة الأرش فقال بعض من مَنَع من ذلك بجوازها؛ لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد، فلا يكون من ضمان ما لم يجب، و قد عرفت أنّ الأقوى صحّة الأوّل أيضاً، و أنّ تحقّق السبب حال العقد كاف، مع إمكان دعوى أنّ الأرش أيضاً لا يثبت (3) إلّا بعد اختياره و مطالبته، فالصحّة فيه أيضاً من جهة كفاية تحقّق السبب. و ممّا ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع.

(1) محلّ إشكال مع بقاء الثمن، سواء كان قبل القبض أو بعده، و أمّا فيما إذا تلف في يد البائع فلا إشكال في الجواز.

(2) و هو الحقّ فيه و فيما بعده.

(3) نعم، و لكن الملاك هو الاستحقاق، و هو ثابت بالعقد بلا إشكال، فلا يبعد الجواز فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست