الإبهام و الترديد، فلا يصحّ (1) ضمان أحد الدينين و لو
لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقّق الدينين، و لا ضمان دين أحد
الشخصين و لو لواحد، و لا ضمان دين لأحد الشخصين و لو على واحد، و لو قال: ضمنت
الدين الذي على فلان و لم يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، أو الدين الذي لفلان و لم يعلم
أنّه على زيد أو على عمرو صحّ؛ لأنّه متعيّن واقعاً، و كذا لو قال: ضمنت لك كلّ ما
كان لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلّ ما كان عليك لكلّ من كان من الناس، و من
الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب، أو
العلم باسمهما و نسبهما، مع أنّه لا دليل عليه أصلًا، و لم يعتبر ذلك في البيع
الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود. أحكام الضمان
[أحكام الضمان]
[مسألة 1: لا يشترط
في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]
[3568] مسألة 1: لا
يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه، و يمكن أن يستدلّ عليه
مضافاً إلى العمومات العامّة، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «الزعيم غارم»
بضمان (2) عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) لدين عبد اللَّه بن الحسن، و ضمانه
لدين محمّد ابن أُسامة، لكن الصحّة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن، و أمّا إذا
لم يكن كذلك، كقولك: ضمنت شيئاً من دينك فلا يصحّ، و لعلّه مراد من قال: إنّ
الصحّة إنّما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال من عدم
الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعاً، و إن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر
المعلوم.
هذا، و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر و الضرر، و
ردّ بعدم العموم في الأوّل لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات، و بالإقدام في الثاني،
و يمكن الفرق بين الضمان التبرّعي و الإذني، فيعتبر في الثاني دون الأوّل؛ إذ ضمان
عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) كان تبرّعيّاً، و اختصاص نفي الغرر بالمعاوضات
ممنوع، بل يجري في (1) على الأحوط.
(2) الاستدلال
بالروايتين لا يخلو من الإشكال من جهات.