responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 616

القبول الفعلي (1) بعد الإيجاب القولي، كما أنّه يكفي المعاطاة.

[الثاني: البلوغ‌]

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار.

[الثالث: عدم الحجر]

الثالث: عدم (2) الحجر لسفه أو فلس.

[الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة]

الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.

[الخامس: كونها معيّنة عندهما]

الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.

[السادس: كونها ثابتة مغروسة]

السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ؛ أي الفسيل قبل الغرس.

[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً]

السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً. نعم، لا يبعد (3) جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر؛ لأنّه معلوم بحسب التخمين، و يكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة.

[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ‌]

الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر. و أمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال، و إن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.

[التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة]

التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة؛ بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً (1) مرّ الإشكال فيه في كتاب المزارعة.

(2) هذا إنّما يعتبر بالإضافة إلى المالك دون العامل إذا لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً، كما مرّ في كتاب المزارعة.

(3) إذا كان المبدأ معلوماً و لو للانصراف إلى الشروع من حين العقد أو بحسب العرف و العادة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست