responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 615

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب المساقاة]

كتاب المساقاة

[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]

[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]

[في معنى المساقاة]

و هي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج؟ قال: «لا بأس». و جملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة ..» إلخ. هذا، مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي عنها، و لا غرر فيها حتّى يشملها النهي عن الغرر.

[يشترط فيها أُمور]

و يشترط فيها أُمور:

[الأوّل: الإيجاب و القبول‌]

الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء بأيّ لغة كانت، و يكفي‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست