و هي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في
مشروعيّتها في الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب، عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو
نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج؟ قال: «لا بأس».
و جملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام) «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أعطى خيبر
بالنصف أرضها و نخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة ..» إلخ. هذا،
مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي عنها، و لا غرر فيها حتّى يشملها
النهي عن الغرر.
[يشترط فيها أُمور]
و يشترط فيها أُمور:
[الأوّل: الإيجاب و
القبول]
الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على
المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد
الإنشاء بأيّ لغة كانت، و يكفي