عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه، و إذا تبيّن كون العوامل
أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة، و لصاحبها اجرة المثل أو قيمة الأعيان
التالفة، و في بعض الصور يحتمل جريان الفضوليّة و إمكان الإجازة، كما لا يخفى.
[مسألة 19: خراج
الأرض على صاحبها]
[3511] مسألة 19:
خراج الأرض على صاحبها، و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، و كذا ما يصرف في
إثبات اليد عند أخذها من السلطان و ما يؤخذ لتركها في يده، و لو شرط كونها على
العامل بعضاً أو كلّا صحّ، و إن كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الأقوى، فلا يضرّ
(1) مثل هذه الجهالة؛ للأخبار. و أمّا سائر المؤن؛ كشقّ الأنهار و حفر الآبار و
آلات السقي و إصلاح النهر و تنقيته، و نصب الأبواب مع الحاجة إليها، و الدولاب و
نحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر، فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو
العامل، إلّا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها، و أمّا ما يأخذه المأمورون
من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك (2)، و إن كان أخذهم ذلك من جهة
الأرض.
[مسألة 20: يجوز
لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر]
[3512] مسألة 20:
يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط
القبول و الرضا من الآخر لجملة من الأخبار هنا و في الثمار، فلا يختصّ ذلك
بالمزارعة و المساقاة، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك، و
الأقوى لزومه بعد القبول و إن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته؛ لبعض تلك الأخبار،
مضافاً إلى العمومات العامّة، خلافاً لجماعة، و الظاهر إنّه معاملة مستقلّة و ليست
بيعاً و لا صلحاً معاوضيّاً، فلا يجري فيها إشكال اتّحاد العوض و المعوّض، و لا
إشكال النهي عن المحاقلة و المزابنة، و لا (1) فيه إشكال بل منع.
(2) إلّا إذا كان
معدوداً في العرف جزءاً من الخراج، بحيث كانت العادة موجبة لانصراف الإطلاق إلى
المالك.