responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 604

النسبة على الأوّل دون الأخيرين، فإنّه لصاحب البذر. و منها: في مسألة الزكاة. و منها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل. و منها: في مسألة مشاركة الزارع مع غيره و مزارعته معه. و منها: في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة، إلى غير ذلك.

[مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه‌]

[3508] مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه، كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله، أو استولى عليه و لم يمكن قطعه، أو حصل مانع آخر عامّ، فالظاهر لحوق حكم تبيّن البطلان من الأوّل على ما مرّ؛ لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع، فالصحّة كانت ظاهريّة، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، و يحتمل بعيداً (1) كون الانفساخ من حينه، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي، فيكون مشتركاً بينهما على النسبة.

[مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]

[3509] مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء إمّا بالتقايل، أو بخيار الشرط لأحدهما، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على أحدهما، فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة و هو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة، و ليس (2) لصاحب الأرض على العامل أُجرة أرضه، و لا للعامل اجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ المفروض صحّة المعاملة و بقاؤها إلى حين الفسخ. و أمّا بالنسبة إلى‌ (1) هذا الاحتمال قريب جدّاً في مفروض المسألة، الذي هو ما إذا حصل الموجب بعد خروج الزرع، فإنّ الزرع الخارج مشترك بينهما على ما اختاره و اخترناه من عدم توقّف تحقّق الشركة على ظهور الحاصل أو بلوغه. نعم، لو كان حصول الموجب قبل خروج الزرع فالظاهر تحقّق الانفساخ من الأصل.

(2) قد تقدّم منه قدس سره في المسألة التاسعة أنّ مقتضى الفسخ رجوع مالك الأرض إلى أُجرة المثل لها، و المفروض هناك و إن كان صورة حصول الفسخ بعد بلوغ الحاصل، إلّا أنّه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة، و الحقّ ما هناك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست