responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 603

له إلزامه بدفع الأُجرة.

هذا كلّه مع الجهل بالبطلان، و أمّا مع العلم فليس للعالم منهما (1) الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله؛ لأنّه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله، فكأنّه متبرّع به و إن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان، و لو كان العامل بعد ما تسلّم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أُجرتها للمالك مع بطلان المعاملة؛ لفوات منفعتها تحت يده، إلّا في صورة علم المالك بالبطلان لما مرّ.

[مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له‌]

[3507] مسألة 15: الظاهر (2) من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له، و ملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته، و اشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر. نعم، الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح و الاشتراط به من حين العقد.

و يترتّب على هذه الوجوه ثمرات: منها: كون التبن (3) أيضاً مشتركاً بينهما على‌ (1) قد مرّ عدم مدخلية العلم في رفع الضمان و سقوط المال، أو العمل عن الحرمة و صيرورة الفاعل متبرّعاً.

(2) بل الظاهر أنّ مقتضى وضعها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله على نفسه و التزم به من حوائج الزراعة، و العامل لا يكون له إلّا حقّ الانتفاع بالأرض، و لا يكون مالكاً إلّا لإلزام المالك بتسليم الأرض، و المالك ليس له إلّا حقّ الانتفاع بالعمل، و لا يكون مالكاً إلّا لإلزام العامل بالعمل و غير ذلك، و مع ذلك فالشركة بينهما لا تتوقّف على حصول الحاصل و بلوغه، بل تتحقّق من حين خروج الزرع إلّا مع شرط الخلاف.

(3) لا يبعد أن يكون التبن بنفسه من الحاصل، فيكون مشتركاً بينهما على جميع الوجوه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست