مشكل، و قوله (عليه السّلام): «على اليد ما أخذت ..» أيضاً
لا يدلّ على أزيد من التخلية، و إذا احتاج الردّ إليه إلى الأُجرة فالأُجرة على
المالك، كما في سائر الأموال. نعم، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل
الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الردّ و الأُجرة، و إن كان ذلك منه للجهل
بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه.
[مسألة 47: قد عرفت
أنّ الربح وقاية لرأس المال]
[3444] مسألة 47:
قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال؛ من غير فرق بين أن يكون سابقاً على التلف أو
الخسران أو لاحقاً، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعكس، ثمّ لا يلزم أن
يكون الربح حاصلًا من مجموع رأس المال، و كذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على
المجموع، فلو اتّجر بجميع رأس المال فخسر ثمّ اتّجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك
الخسران بهذا الربح، و كذا إذا اتّجر بالبعض فخسر ثمّ اتّجر بالبعض الآخر أو بجميع
الباقي فربح، و لا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها،
فالربح مطلقاً جابر للخسارة و التلف مطلقاً ما دام لم يتمّ عمل المضاربة. ثمّ إنّه
يجوز للمالك أن يستردّ بعض مال المضاربة في الأثناء، و لكن تبطل بالنسبة إليه، و
تبقى بالنسبة إلى البقيّة و تكون رأس المال.
و حينئذٍ فإذا فرضنا أنّه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف
بالنسبة إلى رأس المال مقداراً من البقيّة، ثمّ اتّجر العامل بالبقيّة أو ببعضها
فحصل ربح يكون ذلك الربح جابراً (1) للخسران أو التلف السابق بتمامه، مثلًا إذا
كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة و بقي تسعون، ثمّ أخذ المالك من
التسعين عشرة، و بقيت ثمانون فرأس المال تسعون، و إذا اتّجر بالثمانين فصار تسعين،
فهذه العشرة (1) لا مجال للجبر بعد فرض بطلان المضاربة
بالنسبة إلى المقدار الذي أخذه المالك، فإنّ مرجعه إلى استقرار الخسران و التلف
بالإضافة إلى ذلك المقدار.